إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالنظام التربوي،
وعلى الأمر عدد 126 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط توقيت العمل الأسبوعي المطالب به بعض أصناف الأعوان التابعين لوزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2073 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992،
وعلى الأمر عدد 954 لسنة 1980 المؤرخ في 19 جويلية 1980 المتعلق بضبط مهمة وزارة التربية القومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1762 لسنة 2001 المؤرخ في أوّل أوت 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية،
وعلى الأمر عدد 1766 لسنة 2001 المؤرخ في أوّل أوت 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ ينقح الفصلان الأول و18 من الأمر عدد 126 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه كما يلي :
الفصل الأول (جديد) : تضبط أحكام هذا الأمر توقيت العمل الأسبوعي المطالب به رجال التعليم وأعوان المخابر والمرشدون التربويون الأول والمرشدون التربويون والمرشدون التربويون المساعدون والقيمون المرشدون الأول والقيمون المرشدون والقيمون الأول والقيمون العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية التابعة لوزارة التربية.
الفصل 18 (جديد) : يضبط بـ 40 ساعة التوقيت الأسبوعي للعمل المطالب به المرشدون التربويون الأول والمرشدون التربويون والمرشدون التربويون المساعدون والقيمون المرشدون الأول والقيمون المرشدون والقيمون الأول والقيمون.
الفصل 2 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر بداية من أول جوان 2001.
الفصل 3 ـ وزيرا المالية والتربية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في أوّل أوت 2001.