الأمر عدد 1764 لسنة 2001 المؤرخ في 01/08/2001 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية ومستويات التأجير،
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 954 لسنة 1980 المؤرخ في 19 جويلية 1980 المتعلق بضبط مهمة وزارة التربية القومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1640 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتبة القيم العام من الطبقة الأولى التابع لوزارة التربية ومستويات التأجير.
وعلى الأمر عدد 2174 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتبتي قيم عام من الصنف الأول وقيم عام من الصنف الثاني التابعتين لمعاهد التعليم الراجعة بالنظر لوزارة التربية ومستويات التأجير.
وعلى الأمر عدد 1762 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب سلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية مع مستويات التأجير المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه، وفقا للجدول التالي :
الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ أ 1 مرشد تربوي أول 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ أ 2 مرشد تربوي 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ أ 3 مرشد تربوي مساعد 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
الفصل 2 ـ يتم ترتيب الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المشار إليه أعلاه، يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغهم الدرجة المحددة بالجدول التالي :
الرتب الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية
مرشد تربوي
مرشد تربوي مساعد 6
12 11
14
الفصل 4 ـ طبقا لأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1762 لسنة 2001 المؤرخ في أوّل أوت 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية تحدد الدرجات التي يتغير فيها نسق التدرج الخاص برتب المرشدين التربويين التابعيين لوزارة التربية عند بلوغ العون الدرجة المبينة بالجدول التالي :
الرتبة الدرجة التي سيتغير فيها النسق مستوى التأجير المقابل
مرشد تربوي مساعد 9 11
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1640 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتبة القيم العام من الطبقة الأولى التابع لوزارة التربية ومستويات التأجير والأمر عدد 2174 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتبتي قيم عام من الصنف الأول وقيم عام من الصنف الثاني التابعتين لمعاهد التعليم الراجعة بالنظر لوزارة التربية ومستويات التأجير المشار إليهما أعلاه.
الفصل 6 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر بداية من أوّل جوان 2001.
الفصل 7 ـ وزيرا المالية والتربية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في أوّل أوت 2001.