الأمر عدد 1768لسنة 2001 المؤرخ في 01/08/2001 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية ومستويات التأجير
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 954 لسنة 1980 المؤرخ في 19 جويلية 1980 المتعلق بضبط مهمة وزارة التربية القومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2172 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتبتي قيم أول وقيم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي والمدارس الابتدائية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عدد 1766 لسنة 2001 المؤرخ في أوّل أوت 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب سلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية مع مستويات التأجير المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
الصنف الصنف الفرعي الرتب الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ أ2 قيم مرشد أول من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ3 قيم مرشد 1 4
2 5
3 6
4 7
5 8
6 9
7 10
8 11
9 12
10 13
11 14
12 15
13 16
14 17
15 18
16 19
17 20
18 21
19 22
20 23
21 24
22 25
أ أ3 قيم أول من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
ب ــ قيم من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
الفصل 2 ـ يتم ترتيب الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 يزول نهائيا الإنتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغهم الدرجة المحددة بالجدول التالـي :
الرتب الدرجة المحددة
لزوال الانتفاع
بالغرامة التعويضية مستوى التأجير
المحدد لزوال
الانتفاع
بالغرامة التعويضية
قيم أول 12 12
قيم 13 13
الفصل 4 ـ طبقا لأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1766 لسنة 2001 المؤرخ في أوّل أوت 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية تحدّد الدرجات التي يتغير فيها نسق التدرج الخاص برتبتي قيم أول وقيم عند بلوغ العون الدرجة المبينة بالجدول التالي :
الرتب الدرجة
التي سيتغير فيها النسق مستوى التأجير
المقابل
قيم أول 12 12
قيم 13 13
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2172 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر بداية من أول جوان 2001.
الفصل 7 ـ وزيرا المالية والتربية، مكلفان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في أوّل أوت 2001.