منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين
مرحبا بكم في منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين.
منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين
مرحبا بكم في منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين.
منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين

مندى خاص بتدارس مختلف مشاغل قطاع القيمين والقيمين العامين والسعي الى ايجاد حلول لها.
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أمر عدد 1763لسنة2001المؤرخ في01/08/2001المتعلقبضبط نظام تأجيرسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin



المساهمات : 62
تاريخ التسجيل : 18/06/2011
الموقع : أيمن سوسية

أمر عدد 1763لسنة2001المؤرخ في01/08/2001المتعلقبضبط نظام تأجيرسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية  Empty
مُساهمةموضوع: أمر عدد 1763لسنة2001المؤرخ في01/08/2001المتعلقبضبط نظام تأجيرسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية    أمر عدد 1763لسنة2001المؤرخ في01/08/2001المتعلقبضبط نظام تأجيرسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية  Icon_minitimeالخميس يوليو 07, 2011 8:25 am

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

وعلى القانون عدد 65 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالنظام التربوي،

وعلى الأمر عدد 125 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بإحداث منحة إنتاج لبعض أصناف موظفي وزارة التربية القومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 419 لسنة 1984 المؤرخ في 16 أفريل 1984،

وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 840 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985،

وعلى الأمر عدد 954 لسنة 1980 المؤرخ في 19 جويلية 1980 المتعلق بضبط مهمة وزارة التربية القومية ومشمولات أنظارها،

وعلى الأمر عدد 1495 لسنة 1985 المؤرخ في 3 ديسمبر 1985 المتعلق بإسناد منحة كيلومترية جملية لفائدة رجال التعليم الثانوي والابتدائي والقيمين لوزارة التربية القومية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2022 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990،

وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،

وعلى الأمر عدد 330 لسنة 1991 المؤرخ في 4 مارس 1991 المتعلق بإحداث منحة خصوصية (منحة التكاليف البيداغوجية) لفائدة القيمين الأولين والقيمين التابعين لوزارة التربية والعلوم.

وعلى الأمر عدد 1748 لسنة 1991 المؤرخ في 18 نوفمبر 1991 المتعلق بضبط مقدار منحة الإنتاج المخولة للقيمين العامين العاملين بمعاهد التعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية والعلوم،

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط مقادير المنحة الخصوصية (منحة التكاليف البيداغوجية) المخولة للقيمين العامين من الطبقة الأولى والقيمين العامين والقيمين الأولين والقيمين التابعين لوزارة التربية والعلوم،

وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،

وعلى الأمر عدد 2006 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخصوصية (منحة التكاليف البيداغوجية) المخولة للقيمين العامين من الطبقة الأولى والقيمين العامين والقيمين الأولين والقيمين التابعين لوزارة التربية وبضبط الزيادة الجملية في الأجر طيلة الفترة 1996ــ1998 لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،

وعلى الأمر عدد 918 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخصوصية (منحة التكاليف البيداغوجية) المخولة للقيمين العامين من الطبقة الأولى والقيمين العامين والقيمين الأولين والقيمين التابعين لوزارة التربية،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1284 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 المتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخصوصية (منحة التكاليف البيداغوجية) المخولة للقيمين العامين من الطبقة الأولى والقيمين العامين والقيمين الأولين والقين التابعين لوزارة التربية،

وعلى الأمر عدد 2191 لسنة 1999 المؤرخ في 4 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية (منحة التكاليف البيداغوجية) المخولة للقيمين العامين من الطبقة الأولى والقيمين العامين والقيمين الأولين والقيمين التابعين لوزارة التربية طيلة الفترة 1999ــ2001 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،

وعلى الأمر عدد 1072 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التكاليف البيداغوجية المخولة للقيمين العامين من الطبقة الأولى والقيمين العامين والقيمين الأولين والقيمين التابعين لوزارة التربية بعنوان سنة 2000،

وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التكاليف البيداغوجية لفائدة القيمين العامين من الطبقة الأولى والقيمين العامين والقيمين الأولين والقيمين التابعين لوزارة التربية بعنوان سنة 2001،

وعلى الأمر عدد 1762 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر نظام التأجير المنطبق على أعوان سلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية.

الفصل 2 ـ علاوة على المرتب الأساسي، تسند لفائدة أعوان سلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر المنح التالية :

ـ منحة تكاليف بيداغوجية،

ـ منحة كيلومترية،

ـ منحة إنتاج.

الفصل 3 ـ حددت مقادير منحة التكاليف البيداغوجية والمنحة الكيلومترية المسندة لأعوان سلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية طبقا لبيانات الجدول التالي :



الرتب المقدار الشهري بحساب الدينار

منحة التكاليف البيداغوجية المنحة الكيلومترية

مرشد تربوي أول 530 57

مرشد تربوي 433 55

مرشد تربوي مساعد 404 45

الفصل 4 ـ تسند المنحة الكيلومترية ومنحة التكاليف البيداغوجية شهريا وبدخول الغاية.

الفصل 5 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند للأعوان المذكورين بعنوان رتبتهم أو خطتهم الوظيفية.

الفصل 6 ـ تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة لسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية طبقا للجدول التالي :



الرتب المقدار المدمج في المرتب الشهري المقدار المتبقي

مرشد تربوي أول 560 دينارا 280 دينارا

مرشد تربوي 480 دينارا 240 دينارا

مرشد تربوي مساعد 400 دينار 200 دينار

الفصل 7 ـ بصرف النظر عن الأحكام المخالفة يقع اعتماد معيار التغيب عن العمل عند إسناد عدد منحة الإنتاج الذي يعتمد لصرف المقدار المتبقي من المنحة إلى المرشدين التربويين وذلك بالحط بنصف نقطة من 20 عن كل يوم غياب غير شرعي أو من أجل المرض خلال السداسي بحيث يصبح العدد المسند إلى أحدهم صفرا إذا ما بلغت غياباته 40 يوما أو أكثر.

الفصل 8 ـ إن الأعوان المكلفين بالقيام بنيابة بمركز شاغر مقابل رتبة أعلى لا يمكن لهم التمتع إلا بمنحة الإنتاج المتعلقة برتبتهم الخاصة.

الفصل 9 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر.

الفصل 10 ـ يجرى العمل بأحكام هذا الأمر بداية من أوّل جوان 2001.

الفصل 11 ـ وزيرا المالية والتربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في أوّل أوت 2001.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anst.3oloum.com
 
أمر عدد 1763لسنة2001المؤرخ في01/08/2001المتعلقبضبط نظام تأجيرسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأمر عدد 1767لسنة2001المؤرخ في01/08/2001المتعلقبضبط نظام تأجيرسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية
»  الأمر عدد 1765لسنة 2001 المؤرخ في 01/08/2001 المتعلق بإحداث منحة إشراف لفائدة سلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية
» الأمر عدد 1764 لسنة 2001 المؤرخ في 01/08/2001 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية ومستويات التأجير،
» أمر عدد 1762 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية. إن رئيس الجمهورية،
» المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربيةrévision

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين :: استفسارات القيمين :: استفسارات قانونية-
انتقل الى: