بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي التقني والمهني لوزارة التربية القومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1479 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1480 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1762 لسنة 2001 المؤرخ في أوّل أوت 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية،
وعلى الأمر عدد 1766 لسنة 2001 المؤرخ في أوّل أوت 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية،
وعلى الأمر عدد 2430 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية والتكوين،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 11 و14 من الأمر عدد 1762 لسنة 2001 المؤرخ في أوّل أوت 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية وتعوّض كما يلي :
الفصل 11 (جديد) : ينتدب المرشدون التربويون عن طريق المناظرة بالملفات المفتوحة للقيمين المرشدين الأولين المترسمين في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في سلك القيمين.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية والتكوين.
الفصل 14 (جديد) : يسمى المرشدون التربويون المساعدون ويعينون بقرار من وزير التربية والتكوين في حدود المراكز المراد سدّ شغورها عن طريق المناظرة بالملفات المفتوحة :
أ ـ للقيمين المرشدين المترسمين في رتبتهم،
ب ـ للقيمين الأولين المترسمين في رتبتهم المحرزين على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي أو على شهادة معادلة لها والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في سلك القيمين.
ج ـ للقيمين الأولين المترسمين في رتبتهم المحرزين على شهادة البكالوريا أو على شهادة معادلة لها والذين لهم ثمان (
سنوات أقدمية على الأقل في سلك القيمين.
د ـ للقيمين الأولين المترسمين في رتبتهم الذين لهم عشرة (10) سنوات أقدمية على الأقل في سلك القيمين.
هـ ـ للقيمين المترسمين في رتبتهم والذين لهم اثنا عشرة سنة (12) أقدمية على الأقل في سلك القيمين.
و ـ للمعلمين الأولين ومعلمي التطبيق ومعلمي التطبيق الأولين وأساتذة التعليم الثانوي مرحلة أولى وأساتذة التعليم الفني مرحلة أولى وأساتذة التعليم التقني مرحلة أولى المترسمين في رتبتهم المتحصلين على شهادة البكالوريا أو على شهادة معادلة لها والذين لهم ست (6) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية والتكوين.
الفصل 2 ـ وزيرا المالية والتربية والتكوين مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أكتوبر 2005.