يتضمن الاتفاق الامضاء"الموافقة" على 15 نقطة مع الاحالة علىتواصل التفاوض في بقية مطالب القطاع بما فيها النقاط المدرجة في محضر جلسة 30 مارس
Memorandum of agreement/الطبيعة القانونية لمحضر اتفاق بين وزارة التربية ونقابة القيمين
محضر الاتفاق هو عقد يتضمن للالتزامات متبادلة بين اطرافه وهم وزارة التربية ككمثل عن السلطة العمومية واللجنة المؤقتة لنقابة القيمين والمرشدين التربويين.
وبالتالي فهو عقد ملزم لجانبين ففي مثل هذا النوع من العقود سبب التزامات كل طرف هو التزامات الطرف الآخر، فكل منهما يلتزم تجاه الآخر لأنه هو أيضا يلنزم تحاهه.. (contrat synallagmatique(
ويجوز لكل من الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن ينفذ الطرف الآخر التزامه المقابل. وتحديد البادئ بالتنفيذ يتعلق بطبيعة المعاملة أو العرف الجاري به العمل أو الاتفاق..
وتبعا لما تقدم فالوزارة ملزمة بتنفيذه في حدود الجدولة الزمنية المتفق عليها وهو امر تفتقر اليه بعض نقاط هذا الاتفاق كما ان النقابة لا يمكنها اعلان اضراب حول جملة المطالب المصرح بها ولا ممارسةاي وسيلة ضغط على سلطة الاشراف وهو امر حتمي باستثناء حق ممارسة الدفع بعدم التنفيذ لدىالقضاء الاداري.
الاثار القانونية لمحضر اتفاق بين وزارة التربية ونقابة القيمين
تجاه الوزارة:الوزارة ملزمة في كل الحالات باعادة صياغة محتوى الاتفاق صلب لوائح ترتيبية اما في شكل قرار اوامر ا وان اقتضى الامر اصدار مناشير تفسيرية في حالة غموض او لبس لقرار او امر و من البديهي ان تكيف هذم الاتفاقية بما يتماشى مع النصوص القانونية والترتيبية السابقة سواءا كانت نصوص تطبيقية او تفسيرية او كانت احكام عادية اواستثنائية
مع العلم ان جملة هذه اللوائح تخضع لا تدخل حيز النفاذ الا بعد ادراج مضمون منها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.و هو التاريخ المنشئ للحقوق المرسومة صلب الاتفاق
لان القرار الاداريصبح حينها بمثابة افصاح نهائى للادارة عن أرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح(الانظمة) بقصد أحداث أثر قانوني معين أبتغاء مصلحة عامة.
مع العلم ان صدور القراريكون بالأرادة المنفردة للوزارة ولا يقصد بالا رادة المنفردة،أن يصدر القرار الاداري من شخص واحد،فقد يشترك في تكوينه أكثر من فرد ،كل منهم يعمل في مرحلة من مراحل تكوينه ،لأن الجميع يعملون لحساب جهة أدارية واحدة فالسلطة الإدارية التي تختص بإصدار القرارات الإدارية قد تكون سلطة فردية كالوزير أوالمدير العام او كاتب الدولة ولكن أحيانا قد تكون السلطة الادارية ذات تكوين جماعي عندما تتكون من عدة أشخاص،ويحدد القانون أن أصدار القرار الاداري من أختصاص تلك السلطة الادارية الجماعية التكوين،ومثال ذلك القرارات الصادرة من مجلس الوزراء او باشتراك من وزيري التربية والمالية كلما كان هناك مفعول مالي.
تجاه النقابة : النقابة ملزمة باحترام بنودالاتفاق وبفرض احترامها من قبل من منخرطيها لذلك فهي ملزمة بتجنب القيام باي عمل نقابي من شانه المس بالاتفاق أي لا يمكنها مثلا اقراراضراب يكون محله النقاط المتفق عليها.
تجاه الافراد: الاتفاق ليس لديه أي مفعول تجاه الاشخاص الابعد اعادة صياغته صلب قرار اداري تنفصل فيه نقاط الاتفاق تنظيميا على فرادى فلا يمكن مثلا اصدار امر موحد يتعلق بترسيم الاعوان الوقتيين وبالتخفيض في ساعات العمل في ذات الوقت.واستكمال اجراءات النشر اذاكان قرار اوامر اواجراءات الاعلام الداخلية اذا تعلق لامر بمنشور او مذكرة.
بسبب ذلك، يتوقّف نفاذ القرارات، على تحقّق شروط محدّدة، وضعها المشرّع صلب القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرّخ في 5 جويلية 1993 المتعلّق بنشر النصوص القانونية و نفاذها.
ينصّ الفصل الأوّل من القانون المذكور؛ أنّ النّصوص التّشريعية تنشر باللّغة العربيّة، و يكون نشرها بلغات أجنبيّة على سبيل الإعلام. معنى ذلك أنّ نفاذ القانون، بوصفه أمرا صادرا عن الدّولة، يتوقّف على نشره، و على علم العموم به.
في هذا الصّدد أورد المشرّع، مبدأ و استثناءات.
جاء المبدأ بالفصل الثّاني الفقرة 1 و 2 من قانون 1993 يقضي أن تكون النّصوص نافذة بمضيّ خمسة أيّام من تاريخ إيداع الراّئد الرّسمي بمقرّ ولاية تونس العاصمة. أمّا الاستثناءات، فهي ترمي إلى تغيير زمن النّفاذ المنصوص عليه أعلاه. إمّا بالإذن بالنّفاذ حالاّ عندما يكون في الأمر تأكّد أو بتأجيل نفاذ النصّ بعد أجل الخّمسة أيّام. أو بإعطاء النصّ التّشريعي أثرا رجعيا. أي أنّه ينسحب على الماضي.
ملاحظة:تأتي القرارات تتمّة لما ورد في القوانين، و في الأوامر، لغاية تدقيق مجال تطبيقها، و توضيح مقتضياتها. تصدر القرارات عن الوزير الأوّل، و عن الوزراء، كلّ حسب اختصاصه.
- اقتباس :