التأمت يوم الجمعة 30 ديسمبر 2011 بدار الشباب بجمال اشغال الجلسة العامة الخارق للعادة للجمعية الوطنية للقيمين التونسيين .
تم خلالها مناقشة جدول الاعمال التالي:
1-تلاوة التقرير المالي للجمعية و المصادقة عليه.
2-تلاوة التقرير الادبي للجمعية و المصادقة عليه.
3-عرض مشروع تنقيح القانون الأساسي للجمعية و المصادقة على مشروع تنقيح القانون الأساسي للجمعية.
4-عرض مشروع ميزانية الجمعية لسنة 2012 والمصادقة عليه.
5-عرض مشروع برامج الجمعية لسنة 2012 والمصادقة عليه.
6-تجديد بعض اعضاء الهيئة المديرة.
و بعد المداولة بين الاعضاءالعاملين الحاضرين تمت المصادقة على جدول العمل باجماع الحاضرين.
بالنسبة لتنقيح القانون الاساسي فانه وقع الاتفاق على تعديل البعض من احكامه وفقا للصيغة التالية :
العنـــــوان الأول
التكوين -التــــنقيح
الفصل الأول:
تكونت لمدة غير محدودة بين الأشخاص الطبيعيين و الممضين على هذا النظام الأساسي جمعية حقوقية أطلق عليها اسم: الجمعيـــــــة الوطنية للقيمين التونسيين .
مقرها الاجتماعي :نهج نلسن مندلا-الجيارة-سيدي حسين السيجومي- تونس.
الفصل الثاني:
تنشط الجمعة وفق أحكام و مقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق
بتنظيم الجمعيات.
و تحترم في نشاطها و تمويلها مبادئ دولة القانون و الديمقراطية و التعددية و الشفافية و المساواة و حقوق
الإنسان و تلتزم بعدم الدعوة إلى العنف و الكراهية و التعصب و التمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية.
و لا تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها.
كما لا تجمع أو تقدم الدعم للأحزاب أو للمرشحين لانتخابات وطنية أو جهوية أو محلية.
الفصل الثالث: موضوع الجمعية تطوير مهنة القيم .
تعمل الجمعية بكل الوسائل القانونية و الفكرية و المادية من أجل تحقيق الأهداف التالية:
- ترقية علاقات الصداقة و التضامن بين القيمين و القيمين العامين و الدفاع عن حقوقهم و مصالحهم المشروعة داخل
التراب الوطني و خارجه في إطار التعاون و التكامل مع المنظمات النقابية والحقوقية.
- العمل على تعزيز مبدأ الشفافية في تعامل مؤسسات الدولة مع مشاغل القطاع و إزاء أعوان سلك القيمين و القيمين العامين
والسعي إلى تفعيل كافة القوانين والتراتيب الداعمة لها .
- الكشف عن مواطن الاختلال و القصور التشريعي و التنظيمي في المهنة وتشخيصها ودراستها والبحث في أسبابها
واقتراح وسائل علاجها وتلافيها وإيصالها إلى الجهات المختصة..
-تأطير القيمين الشبان ومساعدتهم على الاندماج في الوسط المهني.
- تقوية العلاقات والروابط الاجتماعية بين أعضاء الجمعية، من خلال إقامة الأنشطة الاجتماعية و الثقافية و الترفيهية
للأعضاء وعائلاتهم كتنظيم الرحلات داخل الجمهورية وخارجها ....
- نشر القيم الفاضلة داخل قطاع القيمين و القيمين العامين و الحرص على احترام قواعد المهنة وخصوصياتها.
- المساهمة في تحسين صورة المهنة محليا ودولياً في إطار إصلاحها و تطويرها و الارتقاء بها من خلال العمل على إبراز
المظهر الحضاري والصورة المشرقة لها بما يمكنها من القيام بدورها في إرساء قواعد التربية السليمة للناشئة..
- تنمية الوعي الجمعياتي و العمل على التعريف بالجمعية و تشجيع الانخراط بها.
- تنمية شخصية القيم و تفتحها و ازدهارها بواسطة كل نشاط مناسب (نشريات، دوريات ِدورات تكوينية، بحوث علميةِ ِندوات
ومؤتمرات وورشات عمل الخ..).
- ربط صلة التعاون مع الدولة والمنظمات و الجمعيات الوطنية والدولية ذات الصلة وإبرام اتفاقيات تعاون معا .
- إبرام اتفاقيات تعاون و شراكة مع الشركات و البنوك ووكالات الأسفار و السفارات و القنصليات و غير ذلك من الأشخاص
المعنوية ينتفع من خلالها منخرطي الجمعية بامتيازات و تسهيلات.
للجمعية:
أولا: حق الحصول على المعلومات.
ثانيا:حق تقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم مقترحات لتحسين أدائها.
ثالثا:حق إقامة الاجتماعات و التظاهرات والمؤتمرات وورشات العمل و جميع الأنشطة المدنية الأخرى.
رابعا:حق نشر التقارير و المعلومات وطبع المنشورات و استطلاع الرأي.
الفصل الرابع:
يجب على الهيئة المديرة،في ظرف خمسة عشرة يوما من تحصيلها على التأشيرة أن تدرج إعلانا بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية تنص فيه على اسم الجمعية و هدفها و تصنيفها و مقرها الاجتماعي و على عدد و تاريخ تأشيرتها .
الفصل الخامس:
يلتزم مسيرو الجمعية بإعلام الكاتب العام للحكومة عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ
بجميع التغيرات التي أدخلت على نظامها الأساسي أو على هيئتها المديرة أو على مقرها الاجتماعي و ذلك
في اجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إدخال التغير.
و يشمل هذا الإعلام الفروع و الأقسام و المنظمات الثانوية التي لها علاقة بالجمعية.
كما يقع إعلام العموم بهذه التغيرات عبر وسائل الإعلام المكتوبة و عبر الموقع الالكتروني للجمعية إن وجد.
العنــــــوان الثانـــــــــــي
التركيـــب-الاشـتـــراك-العضويــــة
الفصل السادس:
تتركب الجمعية من :
- أعضاء مؤسسين: هم الأعضاء الذين قاموا بتأسيس الجمعية وتسند لهم بصفة آلية مهمة تسيير الجمعية طيلة 5 سنوات
قابلة للتجديد و يتواجدون في الهيئات اللاحقة بنسبة الثلث.
- أعضاء عاملين: تمنح الهيئة المديرة للجمعية صفة عضو عامل لكل من توفرت فيه الشروط.
-أعضاء شرفيين: تمنح الهيئة المديرة للجمعية صفة عضو شرفي لكل من ترى فيه الكفاءة لذلك و ممن قدموا للجمعية خدمات جليلة ساعدتها على النمو وعلى القيام بمهمتها في أحسن الظروف. ويكون ذلك بقرار من الهيئة المديرة على أن تمنح هذه العضويّة مرّة واحدة لنفس الشخص.
الفصل السابع:
كل عضو ملزم بدفع اشتراك سنوي قدره:خمسة عشرة دنانير يدفع في شهرجانفي من كل سنة أو في تاريخ أول انخراط .
و يمكن باقتراح من الهيئة المديرة تغيير مقدار الاشتراك في جلسة عامة.
الفصل الثامن:
يشترط لعضوية الجمعية:
- الجنسية التونسية أو الإقامة في تونس.
- أن يكون منتميا لسلك القيمين والقيمين العامين الراجعين بالنظر لوزارات التربية والتكوين والفلاحة.
- بلوغ 20 سنة من العمر.
- القبول بمقتضيات النظام الأساسي كتابة.
- دفع معلوم الاشتراك .
-عدم تحمل مسؤولية ضمن الهياكل المركزية المسيرة للأحزاب السياسية.
الفصل التاسع:
أعضاء الجمعية متساوين وفق بنود النظام الأساسي و يلتزمون بمقتضياته و لا يجوز مشاركة أعضاء
أو إجراء الجمعية في إعداد أو اتخاذ قرارات من شانها إن تؤدي إلى تعارض بين مصالحهم الشخصية
أو الوظيفية و مصالح الجمعية.
و يفقد صفة العضوية:
1) من قدم استقالته ووجهها في ظرف مضمون الوصول باسم رئيس الجمعية على العنوان الرسمي للجمعية و اعلم الكاتب العام
للحكومة بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
2) من قررت الهيئة المديرة رفته من أجل اقترافه غلطة فادحة، غير أن هذا الرفت لا يقرر إلا بعد أن تستدعى الهيئة المديرة
المعني بالأمر وتضرب له أجلا للإدلاء ببياناته ، وإذا تأخر هذا عن الإدلاء ببياناته فللهيئة المديرة الحق في اتخاذ قرارها بالرفت.
الفصل العاشر:
إن وفاة أو استقالة أو رفت أحد الأعضاء مهما كانت صفته لا يترتب عنه وضع حد لنشاط الجمعية .
يتعين على الأعضاء المستقيلين والمرفوتين دفع اشتراكاتهم التي حل أجلها واشتراك السنة التي وقع فيها الرفت أو الاستقالة.
العنـــــــــــــــــوان الثـــــــــــــــــــالث
التنظيــم الإداري و المـــالي
الهيئة المديرة
الفصل الحادي عشر: تدير الجمعية هيئة مديرة خدماتها مجانية متركبة من ستة أعضاء ينتخبهم الأعضاء
العاملون انتخابا سريا لمدة خمسة سنوات أثناء جلسة عامة .
و تسند لهم الصفات التالية:
- رئيس الجمعية.
- نائب رئيس الجمعية.
- كاتب عام الجمعية.
كاتب عام مساعد الجمعية.
- أمين مال الجمعية.
- عضو.
و يمكن إعادة انتخاب أعضاء الهيئة المديرة.
الفصل الثاني عشر:
تمسك الجمعية وفروعها الجهوية والمحلية السجلات التالية:
- سجل الأعضاء تدون فيه أسماء أعضاء الجمعية و عناوينهم و جنسياتهم و أعمارهم و مهنتهم.
- سجل مداولات هياكل تسيير الجمعية.
- سجل النشاطات و المشاريع و يدون فيه نوع النشاط او المشروع .
- سجل المساعدات و التبرعات و الهبات و الوصايا مع التمييز بين النقدي منها و العيني.العمومي و الخاص.
الوطني و الأجنبي.
- سجل جرد العقارات و المنقولات .
- السجلات المحاسبية.
الفصل الثالث عشر:
تجتمع الهيئة المديرة مرة كل شهر على الأقل وتؤخذ القرارات بعد المداولة بأغلبية الأصوات على شرط
حضور عضوين على الأقل وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
تسجل القرارات في الدفتر الخاص للجلسات.
يمكن للهيئة المديرة – بطلب من ثلثي أعضائها – أن تعقد اجتماعا خارق للعادة.
الفصل الرابع عشر:
للهيئة المديرة الصلاحية التامة للقيام بجميع العمليات التي هي من مشمولات الجمعية باستثناء القرارات التي
هي من مشمولات الجلسة العامة وكما لها أن تهيئ النظام الداخلي للجمعية وتنظر في قبول الأعضاء ورفتهم
مع مراعاة أحكام الفصل 9.
ويمكن لها إسناد العضوية الشرفية والإذن بكراء المحلات اللازمة لنشاط الجمعية وتعيين استعمال الأموال
الموجودة تحت تصرفها وشراء الأثاث والأسهم وبيعها
كما يمكن لها تعيين أجور من هم في خدمة الجمعية.
تقوم الهيئة المديرة بإعداد الهيكل التنظيمي للجمعية و اقتراح التعديلات.
الفصل الخامس عشر:
يمكن للهيئة المديرة إدخال تغيير على صفات أعضائها أو تفويض جانب من سلطتها لأحد أعضائها، أن القرار المتعلق بهذا
التفويض ينبغي أن يصدر عن أغلبية الثلثين على الأقل من أعضاء الهيئة المديرة، ويجب أن يوقع من طرفهم ويسجل على دفتر
المداولات.
يمكن للهيئة المديرة فتح فروع جهوية ومحلية للجمعية بكامل تراب الجمهورية لتحقيق أهداف الجمعية .
و تنفيذ برامجها.
للهيئة المديرة الحق في تكوين لجان مختصة يقع على عاتقها تنفيذ مهمات محددة.
الفصل السادس عشر اولا:
تسند لأعضاء الهيئة المديرة الصفات التالية:
1 )الرئيس يمثل الهيئة المديرة في جميع الظروف وخاصة لدى المحاكم و أمام الجهات المختصة وهو الذي يسير أعمال الهيئة
المديرة وينفذ مقرراتها وهو الذي يسير الجلسة العامة و يرأس اجتماعاتها وينفذ مقرراتها ويوقع على جميع محاضر
الجلسات والوثائق والقرارات والعقود والاتفاقات أو غير ذلك مع أي جهة باسم الجمعية .
- يسهر الرئيس على تحقيق التوافق بين الأعضاء و حفظ النظام أثناء الاجتماعات و الجلسات ويتولى
إعلان افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات الهيئة، وإدارة المناقشات في الجلسات العامة، وكفالة مراعاة أحكام
النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية.
2)نائب الرئيس ينوب الرئيس عند الاقتضاء في حالتي الشّغور الوقتي أو الدّائم وفي الصّورة الأخيرة تستمر
النيابة إلى حين انعقاد الجلسة العامّة الانتخابية مع تخويله جميع الصلاحيات.
3 )الكاتب العام:مكلف بالإشراف الإداري وتحرير الاستدعاءات و المراسلات و مسك سجل المداولات.
4)الكاتب العام المساعد:مكلف بمساعدة الكاتب العام على الإشراف الإداري وتحرير الاستدعاءات و المراسلات
و مسك سجل المداولات.
5)أمين المال: مكلف بالإشراف المالي و بقبض المال و صرف الدفوعات المادون فيها من طرف الهيئة المديرة و يحث على
استخلاص الاشتراكات بصفة منتظمة ويجب عليه الاحتفاظ بجميع مؤيدات المصاريف ويجب الاستظهار بهذه المؤيدات إلى
مراقبي الحسابات المعتمدين للغرض.
تتم العمليات المالية بإمضاء رئيس الجمعية وأمين مالها.
6 )العضو:: مكلف بمتابعة توصيات الهيئة المديرة و التنسيق الخارجي مع الدولة و المنظمات .
الفروع الجهوية و الفروع المحلية
الفصل السادس عشرثانيا:
- تسهر فروع الجمعية على تنفيذ مقررات الهيئة المديرة ومقررات الجلسة العامة للجمعية .
- الفروع الجهوية : يتكون مكتب الفرع الجهوي من 6 أعضاء على الأقل ممثلين عن كل فرع محلي أومن أعضاء
آخرين و يقع تعيينهم لمدة سنتين بموجب قرار صادر عن الهيئة المديرة.
يحدد النظام الداخلي مهام الفرع الجهوي وآليات اشتغاله وغير ذلك من المقتضيات التي تهم نشاط الفرع الجهوي .
الفروع المحلية : يمكن تشكيل فرع الجمعية بمنطقة محددة وفق شروط يحددها النظام الداخلي ولهذه الغاية يتم تكوين
لجنة تحضيرية لتأسيس الفرع تتكون من 6 أعضاء على أن يتم تزكيتها من طرف الهيئة المديرة.
الفصل السابع عشر:
يحجر على الجمعية تنظيم أية تظاهرة المقصود منها توزيع الأرباح على أعضائها .
وتتكون مداخيل الجمعية من :
1) اشتراكات أعضائها
2) المساعدات العمومية.
3) المداخيل الحاصلة عن ممتلكات الجمعية ونشاطاتها و مشاريعها..
4) التبرعات و الهبات و الوصايا وطنية كانت أو جانبية.
و تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
الفصل الثامن عشر:
يحجر على الجمعية قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية
أو عن طريق منظمات تدافع عن مصالح و سياسات تلكم الدول.
و تنشر الجمعية المساعدات و التبرعات و الهبات الأجنبية وعليها ذكر مصدرها و قيمتها و موضوعها بإحدى
وسائل الإعلام المكتوبة و بالموقع الالكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها او قبولها
و تعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل.
الفصل التاسع عشر:
تمسك الجمعية محاسبة طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات الجاري به العمل ووفق المعايير المحاسبية الخاصة
بالجمعيات التي يضبطها قرار الوزير المكلف بالمالية.
الفصل العشرين:
تتم كل المعاملات المالية للجمعية صرفا و دخلا بواسطة تحويلات او شيكات بنكية أو بريدية إذا تجاوزت قيمتها
مبلغ 500 دينار مع عدم تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل لكي لا تتجاوز القيمة الذكورة.
الفصل الحادي و العشرين:
تعين الجمعية مراقبا لحساباتها إذا تجاوزت مواردها 100 ألف دينار من بين الخبراء المحاسبيين المرسمين بجدول
هيئة الخبراء المحاسبيين بالبلاد التونسية في قائمة *المختصين في الحسابية*أو مراقبا أو عدة مراقبي حسابات
من بين المرسمين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبيين بالبلاد التونسية في صورة تجاوز مواردها مليون
دينار.
الفصل الثاني و العشرين:
يتم تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات من قبل الجلسة العامة العادية لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد للقيام بمهمة مراقبة حسابات الجمعية حسب المعايير التي تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية .
و تتكفل الجمعية بخلاص أتعاب مراقب الحسابات بالرجوع إلى الجدول الجاري به العمل بالنسبة إلى مدققي
الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية .
الفصل الثالث و العشرين:
يرفع مراقب الحسابات تقريره الى الكاتب العام للحكومة و إلى رئيس الهيئة المديرة للجمعية في اجل شهر من
تاريخ تبليغه القوائم المالية للجمعية وفي صورة تعدد اختلافهم في الرأي, يجب إعداد تقرير مشترك يتضمن
و جهة نظر كل واحد منهم.
الفصل الرابع و العشرين:
تعرض القوائم المالية على الجلسة العامة العادية للمصادقة عليها أو رفضها على ضوء تقرير مراقبة الحسابات.
و تنشر الجمعية هذه القوائم مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة و بالموقع الالكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة عليه.
الفصل الخامس و العشرين:
تحتفظ الجمعية بوثائقها و سجلاتها لمدة عشر سنوات.
الفصل السادس و العشرين:
عند الاستفادة من المال العمومي تقدم الجمعية تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويلها و نفقاتها إلى
دائرة المحاسبات.
العنــــــــــــــــــوان الرابــــــــــــــــــع
الجـلســـــــــــــــة العامــــــــــــــة
الفصل السابع و العشرين:
تتركب الجلسة من جميع أعضاء الجمعية الخالصين في اشتراكاتهم وتجتمع مرة في السنة في شهر ديسمبر،
باستدعاء يوجه للأعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر يوما بواسطة وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة أو بواسطة المراسلة المضمونة الوصول أو بواسطة موقع التواصل الاجتماعي للجمعية.
الفصل الثامن و العشرين:
تستمع الجلسة العامة إلى تقرير الهيئة المديرة وتصادق على حسابات الجمعية أو رفضها وتقرر الميزانية وتتولى مداولة المسائل
المرسومة بجدول الأعمال وتعين مراقب أو مراقبي الحسابات.
ترخص الجلسة العامة في شراء العقارات اللازمة لنشاط الجمعية او لبيع العقارات التابعة لها و ذلك بأغلبية الأعضاء .
الفصل التاسع و العشرين:
وإذا تعلّــق الأمــر بالجلسـة العامّـة الانتخابية تقدم الترشحات وجوبا في أجــل لا يقــلّ عن خمسـة عشـر يومــا من تاريخ غلق
باب الترشحات. ولا يقل الأجل بين تاريخ غلق باب الترشّحات وتاريخ انعقاد تلــك الجلســة عـن خمسـة عشــر يومـــا .
ويتــمّ الانتخاب علـى أساس القائمــات وتضـمّ كلّ واحدة منهـا وجوبـا أربعة أسماء.
وفي صورة عـدم ورود أي ترشح في الآجال المحددة تقع الدعوة الى جلسة عامة انتخابية أخرى بعد شهر على الأقل و شهرين
على الأكثر بنفس الصيغ المحددة بهذا الفصل.
وفي صورة ترشح قائمة واحدة وعـدم حصولها على الأغلبيـة المطلقـة للأصوات تنعقـد جلسـة عامّـة ثانيــة بعـد شهــر علـى
الأقـل وشهريـن على الأكثـر على أن يتمّ الإعلان عن فتح باب الترشّحات من جديد لمدّة خمسـة عشـر يومـا كاملـــة .
وفي هذه الحالة يتمّ انتخاب القائمـة المتحصّلـة على أغلبيـة أصوات الحاضريــن .
وفي صورة تعدّد القائمات وعدم حصول إحداهــا على الأغلبيـة المطلقـة في الدّورة الأولى يقع اللّجوء وفي نفس الجلسـة إلى
عقـد دورة انتخابية ثانيـة بين القائمتيــــــن المتحصّلتين على أكثر الأصوات ويكون الفوز حليف القائمـة المتحصّلـة على أغلبيـة الأصـوات .
ويجب أن يكون مطلب الترشّح مرفوقا بنسخـة من بطاقة التعريف الوطنية لكلّ مترشّح ونسخة من بطاقات الانخراط بالجمعية
للخمسة سنوات الأخيرة كما يجب أن يتضمّن المطلـب عنوانا واضحا يتمّ إعلام المترشّحين فيه بقبول أو رفض ترشّحهـــم.
ويجب أن يكون قرار رفض الترشح معللا .
ويتولّى الكاتب العام بالتشاور مع رئيـس الجمعية تكوين لجنة تشرف على البتّ في صحة الترشّحات تضمّ أعضاء من غير
المترشّحين و من غير أعضاء الهيئة المديرة ويكون عددهم ثلاثـة أعضاء وقراراتها غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن.
كما يتولّى الكاتب العام بالتشاور أيضا مع رئيس الجمعية تكوين لجنتين واحدة للإشراف على عملية الاقتراع والثانيـة للإشراف
على عملية الفرز وتتركّب كلّ لجنة منهمـا من ثلاثـة أعضاء من غير المترشّحين على الأقل.
وتوجّـه الدّعــوات إلى منخرطي الجمعية خمسة عشر يوما على الأقلّ قبل انعقاد الجلسة العامّة بواسطة بلاغات تصدر في وسائل
الإعلام .
الفصل الثلاثون:
إن مداولات الجلسة العامة العادية نافذة بأغلبية الأصوات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين و يجري التصويت
بطريقة الاقتراع السري.
يجوز لكل عضو تعذر عليه حضور الجلسة العامة إنابة عضو آخر يقوم مقامه في إمضاء ورقة الحضور والإنتخاب والتصويت.
ولا يمكن لعضو واحد نيابة أكثر من منخرطين اثنين على أن تكون كتابة اسمية و معرفة بالإمضاء.
الفصل الحادي و الثلاثون:
فيما عدا الجلسة العادية يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من الرئيس أو بطلب
كتابي موجه إلى الرئيس من طرف ثلث الأعضاء العاملين وتنعقد هذه الجلسة بحضور ثلثي أعضاء الجمعية
وفي صورة عدم توفّر النّصـــاب القانوني تنعقد جلسة عامّة ثانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما مهما كان
عدد الحاضـــرين وتتّخذ الجلســـة العامّة الخارقة للعادة قراراتها بأغلبية الثلثيـــــن..
الفصل الثاني و الثلاثون:
لا يمكن تنقيح القانون الأساسي إلا :
1) باقتراح من الهيئة المديرة.
2) بطلب كتابي صادر عن ثلث أعضاء الجمعية العاملين على أقل تقدير موجه إلى الرئيس
الفصل الثالث و الثلاثون:
وفي كلتا الصورتين المنصوص عليهما بالفصل أعلاه يجب أن يضمن الاقتراح الخاص بالتنقيح في جدول أعمال
جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة تضم ثلثي أعضاء الجمعية العاملين.
وإذا لم يحصل النصاب المعين بالفقرة السابقة فيجب على الهيئة المديرة تعيين جلسة عامة ثانية تجتمع في أجل
قدره خمسة عشر يوما تكون مقرراتها نافذة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، وفي هاته الصورة تصدر
القرارات بالأغلبية المجردة.
الفصل الرابع و الثلاثون:
إن التنقيح الذي يدخل على هذا النظام الأساسي مدة نشاط لجمعية يجب الإعلام عنه وفق لصيغ المنصوص
عليها بالفصل 5 أعلاه.
الفصل الخامس و الثلاثون:
لا يمكن التصريح بتعليق نشاط الجمعية مؤقتا او حلها بصفة تلقائية إلا إذا احترمت في ذلك مقتضيات الفصلين
32 و 33.
الفصل السادس و الثلاثون:
في صورة حل الجمعية يتم إبلاغ الكاتب العام للحكومة بقرار الحل عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع
الإعلام بالبلوغ خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار الحل و تعيين مصفي قضائي.
و تقدم الجمعية لأغراض التصفية بيانا بأموالها المنقولة و غير المنقولة يعتمد في الوفاء بالتزاماتها و يوزع
المتبقي منها بحسب ما تقرر أثناء الجلسة العامة المنعقدة لها الغرض إلا إذا كانت تلك الأموال متأتية من
المساعدات و التبرعات و الهبات و الوصايا فتؤول الجمعية أخرى تماثلها في الأهداف تحددها الهيئة
المختصة في الجمعية.
الفصل السابع و الثلاثون: يقـع العمل بهذا القانون الأساسي بداية من تاريخ المصادقة عليه من طرف الجلسة العامّة الخارقـة للعـادة ليوم الجمعة الموافق ل30 ديسمبر 2011.
2-كما وقح انتخاب السيدة ايناس بن صالح كاتبة عامة مساعدة خلفا للزميل حسن القربي.