منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين
مرحبا بكم في منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين.
منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين
مرحبا بكم في منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين.
منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين

مندى خاص بتدارس مختلف مشاغل قطاع القيمين والقيمين العامين والسعي الى ايجاد حلول لها.
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أمر عدد 1766 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin



المساهمات : 62
تاريخ التسجيل : 18/06/2011
الموقع : أيمن سوسية

أمر عدد 1766 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبط النظام الأساسي  الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة  التربية. Empty
مُساهمةموضوع: أمر عدد 1766 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية.   أمر عدد 1766 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبط النظام الأساسي  الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة  التربية. Icon_minitimeالسبت يونيو 18, 2011 7:09 pm

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي

العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو

، تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997

وعلى القانون عدد 65 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالنظام التربوي،

وعلى الأمر عدد 123 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بالخطط الوظيفية لمعاهد التعليم

، الثانوي العام والثانوي التقني والمهني كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 728 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977

وعلى الأمر عدد 954 لسنة 1980 المؤرخ في 19 جويلية 1980 المتعلق بضبط مهمة وزارة التربية القومية

ومشمولات أنظارها،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة

، في مناظرات الانتداب الخارجية كما وقع إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992

وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1988 المؤرخ في 26 فيفري 1988 المتعلق بكيفية انتداب وتأجير أعوان وقتيين

بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الامر عدد 1327 لسنة

، 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان

الإدارية المتناصفة،

وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص

بالقيمين العامين بمعاهد التعليم الثانوي والمدارس الابتدائية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية والتعليم العالي والبحث

، العلمي كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2171 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة

موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر

، عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة

الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 127 لسنة 1998 المؤرخ في 19 جانفي 1998 المتعلق بضبط مقاييس للترقية بالاختيار من

رتبة قيم إلى رتبة قيم أول،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها

مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1762 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك

المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول : يشتمل سلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية على الرتبية التالية :

- قيم مرشد أول،

- قيم مرشد،

- قيم أول

- قيم

الفصل 2: : توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص

عليها بالجدول التالي :

الرتب الأصناف الصناف الفرعية

- قيم مرشد أول

- قيم مرشد

- قيم أول

- قيم

أ

أ

أ

ب

أ 2

أ 3

أ 3

الفصل 3: تشتمل رتب قيم مرشد أول وقيم أول وقيم على خمس وعشرين ( 25 ) درجة.

وتشتمل رتبة قيم مرشد على اثنين وعشرين درجة ( 22 ) درجة.

ويضبط بأمر تطابق الدرجات بمستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور.

الفصل 4: تقدر المدة الواجب قضاؤها لتدرج القيمين المرشدين الأولين بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و 3 و 4

وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات.

وتقدر المدة الواجب قضاؤها لتدرج القيمين المرشدين بسنتين.

وتكون المدة اللازمة لتدرج القيمين الأولين والقيمين بسنة وتسعة أشهر غير أنه وعملا بأحكام الفصل 6 من

الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ

العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات

التأجير،

الفصل 5: يضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة بقرار من وزير التربية،

الفصل 6: يخضع أعوان سلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية إلى تربص غايته :

-إعدادهم لممارسة عملهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم،

-استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.

يطالب الأعوان المترسمون والذين تقع تسميتهم في رتبة أعلى تخضع لأحكام هذا الأمر بقضاء مدة تربص تدوم

سنة يمكن تجديدها مرة واحدة يتم بانتهائها إما إقرارهم في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبتهم السابقة

واعتبارهم كأنهم لم يغادروها وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة،

يطالب الأعوان غير المترسمين الذين وقع انتدابهم في إحدى الرتب الخاضعة لأحكام هذا الأمر بتربص يدوم

سنتين يمكن تمديده بسنة واحدة يتم بانتهائها إما ترسيمهم في رتبتهم أو إعفاؤهم وذلك بعد أخذ رأي اللجنة

الإدارية المتناصفة.

العنوان الثاني

القيمون المرشدون الأولون

الباب الأول

المشمولات

الفصل 7 : يقوم القيمون المرشدون الأولون العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية تحت إشراف مدير المؤسسة

التربوية أو الناظر عند الاقتضاء ومباشرة تحت مسؤولية المرشد التربوي سواء بالقسم الخارجي أو الداخلي أو بالقسمين

معا خاصة ب:

-تأطير التلاميذ ومتابتعهم والمساهمة في معالجة أوضاعهم الدراسية والاجتماعية والنفسية

-إنجاز ومتابعة كل عمل إداري له صلة بشؤون التلميذ

-المساهمة في سير الامتحانات المدرسية والوطنية

-المساهمة في تنشيط الحياة المدرسية

-استكشاف التلاميذ ذوي الحالات التي تتطلب متابعة وعناية وإحاطة وإشعار إدارة المؤسسة بذلك.

وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل ذي صبغة بيداغوجية أو إدارية ذات صلة بشؤون التلاميذ ومن شأنه أن

يضمن حسن سير المؤسسة التربوية.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 8: يسمى القيمون المرشدون الأولون ويعينون بقرار من وزير التربية وذلك في حدود المراكز المراد سد

شغورها.

القسم الأول

الانتداب

الفصل 9: ينتدب القيمون المرشدون الأولون من بين المترشحين الخارجيين عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات

المفتوحة للمترشحين المحرزين على شهادة الأستاذية في علوم التربية أو علم الاجتماع أو علم النفس الاجتماعي على

الأقل أو شهادة معادلة لها.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إلها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

القسم الثاني

الترقية

الفصل 10 : تسند الترقية إلى رتبة قيم مرشد أول إلى المترشحين الداخليين :

1) إثر النجاح في مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة القيمين المرشدين المترسمين في

رتبهم المحرزين على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي أو على شهادة معادلة لها والمتوفر فيهم

شرط خمس ( 5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.

2) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للقيمين الأولين والقيمين المرشدين المترسمين في

رتبتهم المحرزين على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها والمتوفر فيهم شرط أربع ( 4) سنوات

أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

العنوان الثالث

القيمون المرشدون

الباب الأول

المشمولات

الفصل 11 : يقوم القيمون المرشدون العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية

أو الناظر عند الاقتضاء ومباشرة تحت مسؤولية المرشد التربوي سواء بالقسم الخارجي أو الداخلي أو بالقسمين معا

خاصة ب:

-تأطير التلاميذ ومتابتعهم والمساهمة في معالجة أوضاعهم الدراسية والاجتماعية والنفسية،

-إنجاز ومتابعة كل عمل إداري له صلة بشؤون التلميذ

-المساهمة في سير الامتحانات المدرسية والوطنية،

-المساهمة في تنشيط الحياة المدرسية،

-استكشاف التلاميذ ذوي الحالات التي تتطلب متابعة وعناية وإحاطة وإشعار إدارة المؤسسة بذلك.

وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل ذي صبغة بيداغوجية أو إدارية ذات صلة بشؤون التلاميذ ومن شأنه أن

يضمن حسن سير المؤسسة التربوية.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 12 : يسمى القيمون المرشدون بمقتضى قرار من وزير التربية عن طريق الترقية في حدود المراكز المراد سد

شغورها وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للقيمين الأولين المترسمين في رتبتهم والذين لهم ثماني

Cool سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة. )

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

العنوان الرابع

القيمون الأولون

الباب الأول

المشمولات

الفصل 13 : يقوم القيمون الأولون العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية

أو الناظر عند الاقتضاء ومباشرة تحت مسؤولية المرشد التربوي سواء بالقسم الخارجي أو الداخلي أو بالقسمين معا

خاصة ب:

-تأطير التلاميذ ومتابعتهم والمساهمة في معالجة أوضاعهم الدراسية والاجتماعية والنفسية

-إنجاز ومتابعة كل عمل إداري له صلة بشؤون التلميذ،

-المساهمة في سير الامتحانات المدرسية والوطنية،

-المساهمة في تنشيط الحياة المدرسية،

-استكشاف التلاميذ ذوي الحالات التي تتطلب متابعة وعناية وإحاطة وإشعار إدارة المؤسسة بذلك.

وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل ذي صبغة بيداغوجية أو إدارية ذات صلة بشؤون التلاميذ ومن شأنه أن

يضمن حسن سير المؤسسة التربوية.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 14 : يسمى القيمون الأولون ويعينون بقرار من وزير التربية وذلك في حدود المراكز المراد سد شغورها.

القسم الأول

الانتداب

الفصل 15 : ينتدب القيمون الأولون من بين المترشحين الخارجيين عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات المفتوحة

للمترشحين المحرزين على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي على الأقل أو على شهادة معادلة لها.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

القسم الثاني

الترقية

الفصل 16 : تسند الترقية إلى رتبة قيم أول إلى المترشحين الداخليين:

1) إثر النجاح في مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة القيمين المترسمين في رتبتهم

والمتوفر فيهم شرط أربع ( 4) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.

2) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح:

- للقيمين المترسمين في رتبتهم المحرزين على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها والمتوفر

فيهم شرط أربع ( 4) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.

- للقيمين المترسمين في رتبتهم المحرزين على شهادة الباكالوريا أو على شهادة معادلة لها والمتوفر فيهم شرط

ست ( 6) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.

- للقيمين المترسمين في رتبتهم غير المحرزين على شهادة الباكالوريا أو على شهادة معادلة لها والمتوفر فيهم

شرط ثماني ( Cool سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

العنوان الخامس

القيمون

الباب الأول

المشمولات

الفصل 17 : يقوم القيمون العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر

عند الاقتضاء ومباشرة تحت مسؤولية المرشد التربوي سواء بالقسم الخارجي أو الداخلي أو بالقسمين معا خاصة ب :

-تأطير التلاميذ ومتابعتهم والمساهمة في معالجة أوضاعهم الدراسية والاجتماعية والنفسية

-إنجاز ومتابعة كل عمل إداري له صلة بشؤون التلميذ،

-المساهمة في سير الامتحانات المدرسية والوطنية،

-المساهمة في تنشيط الحياة المدرسية،

-استكشاف التلاميذ ذوي الحالات التي تتطلب متابعة وعناية وإحاطة وإشعار إدارة المؤسسة بذلك.

وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل ذي صبغة بيداغوجية أو إدارية ذات صلة بشؤون التلاميذ ومن شأنه أن يضمن

حسن سير المؤسسة التربوية.

الباب الثاني

التسمية والانتداب

الفصل 18 : يسمى القيمون ويعينون بقرار من وزير التربية وذلك في حدود المراكز المراد سد شغورها من بين

المترشحين الخارجيين عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات المفتوحة للمترشحين المحرزين على شهادة الباكالوريا

على الأقل أو على شهادة معادلة لها.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

العنوان السادس

أحكام انتقالية

الفصل 19 : يدمج أعوان التأطير الخاضعون لأحكام الأمر عدد 270 لسنة 1988 المؤرخ في 26 فيفري 1988 المشار

إليه أعلاه تدريجيا برتبة قيم في حدود الخطط المراد سد شغورها وذلك إلى موفى سنة 2003 بعد ترسيمهم حسب

الجدارة بقائمة كفاءة وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.

العنوان السابع

أحكام ختامية

الفصل 20 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة :

-الأمر عدد 2020 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص

بالقيمين العاملين بمعاهد التعليم الثانوي والمدارس الابتدائية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية والتعليم العالي والبحث

. العلمي كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2171 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999

-الأمر عدد 127 لسنة 1998 المؤرخ في 19 جانفي 1998 المتعلق بضبط مقاييس الترقية بالاختيار من

رتبة قيم إلى رتبة قيم أول.

. الفصل 21 : يجري العمل بأحكام هذا الأمر بداية من أول جوان 2001

الفصل 22 : وزيرا المالية والتربية مكلفان، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية

التونسية.

تونس في 1 أوت 2001

زين العابدين بن علي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anst.3oloum.com
 
أمر عدد 1766 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الأمر عدد 1768لسنة 2001 المؤرخ في 01/08/2001 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية ومستويات التأجير
» أمر عدد 1762 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية. إن رئيس الجمهورية،
» Modifier تنقيح الامر المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين par الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين, jeudi 12 mai 2011, 08:27 مر عدد 332 لسنة 2011 مؤرخ في 30 مارس 2011 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1766 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بضبط النظام
» الأمر عدد 1767لسنة2001المؤرخ في01/08/2001المتعلقبضبط نظام تأجيرسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية
» المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربيةrévision

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين :: القسم القانوني :: الانظمة الاساسية الخاصة-
انتقل الى: