منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين
مرحبا بكم في منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين.
منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين
مرحبا بكم في منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين.
منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين

مندى خاص بتدارس مختلف مشاغل قطاع القيمين والقيمين العامين والسعي الى ايجاد حلول لها.
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليق علىمحضر اتفاق بين وزارة التربية ونقابة القيمين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin



المساهمات : 62
تاريخ التسجيل : 18/06/2011
الموقع : أيمن سوسية

تعليق علىمحضر اتفاق بين وزارة التربية ونقابة القيمين Empty
مُساهمةموضوع: تعليق علىمحضر اتفاق بين وزارة التربية ونقابة القيمين   تعليق علىمحضر اتفاق بين وزارة التربية ونقابة القيمين Icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 8:52 am

يتضمن الاتفاق الامضاء"الموافقة" على 15 نقطة مع الاحالة علىتواصل التفاوض في بقية مطالب القطاع بما فيها النقاط المدرجة في محضر جلسة 30 مارس

Memorandum of agreement/الطبيعة القانونية لمحضر اتفاق بين وزارة التربية ونقابة القيمين

محضر الاتفاق هو عقد يتضمن للالتزامات متبادلة بين اطرافه وهم وزارة التربية ككمثل عن السلطة العمومية واللجنة المؤقتة لنقابة القيمين والمرشدين التربويين.

وبالتالي فهو عقد ملزم لجانبين ففي مثل هذا النوع من العقود سبب التزامات كل طرف هو التزامات الطرف الآخر، فكل منهما يلتزم تجاه الآخر لأنه هو أيضا يلنزم تحاهه.. (contrat synallagmatique(

ويجوز لكل من الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن ينفذ الطرف الآخر التزامه المقابل. وتحديد البادئ بالتنفيذ يتعلق بطبيعة المعاملة أو العرف الجاري به العمل أو الاتفاق..

وتبعا لما تقدم فالوزارة ملزمة بتنفيذه في حدود الجدولة الزمنية المتفق عليها وهو امر تفتقر اليه بعض نقاط هذا الاتفاق كما ان النقابة لا يمكنها اعلان اضراب حول جملة المطالب المصرح بها ولا ممارسةاي وسيلة ضغط على سلطة الاشراف وهو امر حتمي باستثناء حق ممارسة الدفع بعدم التنفيذ لدىالقضاء الاداري.

الاثار القانونية لمحضر اتفاق بين وزارة التربية ونقابة القيمين

تجاه الوزارة:الوزارة ملزمة في كل الحالات باعادة صياغة محتوى الاتفاق صلب لوائح ترتيبية اما في شكل قرار اوامر ا وان اقتضى الامر اصدار مناشير تفسيرية في حالة غموض او لبس لقرار او امر و من البديهي ان تكيف هذم الاتفاقية بما يتماشى مع النصوص القانونية والترتيبية السابقة سواءا كانت نصوص تطبيقية او تفسيرية او كانت احكام عادية اواستثنائية

مع العلم ان جملة هذه اللوائح تخضع لا تدخل حيز النفاذ الا بعد ادراج مضمون منها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.و هو التاريخ المنشئ للحقوق المرسومة صلب الاتفاق

لان القرار الاداريصبح حينها بمثابة افصاح نهائى للادارة عن أرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح(الانظمة) بقصد أحداث أثر قانوني معين أبتغاء مصلحة عامة.

مع العلم ان صدور القراريكون بالأرادة المنفردة للوزارة ولا يقصد بالا رادة المنفردة،أن يصدر القرار الاداري من شخص واحد،فقد يشترك في تكوينه أكثر من فرد ،كل منهم يعمل في مرحلة من مراحل تكوينه ،لأن الجميع يعملون لحساب جهة أدارية واحدة فالسلطة الإدارية التي تختص بإصدار القرارات الإدارية قد تكون سلطة فردية كالوزير أوالمدير العام او كاتب الدولة ولكن أحيانا قد تكون السلطة الادارية ذات تكوين جماعي عندما تتكون من عدة أشخاص،ويحدد القانون أن أصدار القرار الاداري من أختصاص تلك السلطة الادارية الجماعية التكوين،ومثال ذلك القرارات الصادرة من مجلس الوزراء او باشتراك من وزيري التربية والمالية كلما كان هناك مفعول مالي.

تجاه النقابة : النقابة ملزمة باحترام بنودالاتفاق وبفرض احترامها من قبل من منخرطيها لذلك فهي ملزمة بتجنب القيام باي عمل نقابي من شانه المس بالاتفاق أي لا يمكنها مثلا اقراراضراب يكون محله النقاط المتفق عليها.

تجاه الافراد: الاتفاق ليس لديه أي مفعول تجاه الاشخاص الابعد اعادة صياغته صلب قرار اداري تنفصل فيه نقاط الاتفاق تنظيميا على فرادى فلا يمكن مثلا اصدار امر موحد يتعلق بترسيم الاعوان الوقتيين وبالتخفيض في ساعات العمل في ذات الوقت.واستكمال اجراءات النشر اذاكان قرار اوامر اواجراءات الاعلام الداخلية اذا تعلق لامر بمنشور او مذكرة.

بسبب ذلك، يتوقّف نفاذ القرارات، على تحقّق شروط محدّدة، وضعها المشرّع صلب القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرّخ في 5 جويلية 1993 المتعلّق بنشر النصوص القانونية و نفاذها.

ينصّ الفصل الأوّل من القانون المذكور؛ أنّ النّصوص التّشريعية تنشر باللّغة العربيّة، و يكون نشرها بلغات أجنبيّة على سبيل الإعلام. معنى ذلك أنّ نفاذ القانون، بوصفه أمرا صادرا عن الدّولة، يتوقّف على نشره، و على علم العموم به.

في هذا الصّدد أورد المشرّع، مبدأ و استثناءات.

جاء المبدأ بالفصل الثّاني الفقرة 1 و 2 من قانون 1993 يقضي أن تكون النّصوص نافذة بمضيّ خمسة أيّام من تاريخ إيداع الراّئد الرّسمي بمقرّ ولاية تونس العاصمة. أمّا الاستثناءات، فهي ترمي إلى تغيير زمن النّفاذ المنصوص عليه أعلاه. إمّا بالإذن بالنّفاذ حالاّ عندما يكون في الأمر تأكّد أو بتأجيل نفاذ النصّ بعد أجل الخّمسة أيّام. أو بإعطاء النصّ التّشريعي أثرا رجعيا. أي أنّه ينسحب على الماضي.

ملاحظة:تأتي القرارات تتمّة لما ورد في القوانين، و في الأوامر، لغاية تدقيق مجال تطبيقها، و توضيح مقتضياتها. تصدر القرارات عن الوزير الأوّل، و عن الوزراء، كلّ حسب اختصاصه.



اقتباس :
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anst.3oloum.com
 
تعليق علىمحضر اتفاق بين وزارة التربية ونقابة القيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محضر اتفاق بين وزارة التربية ونقابة القيمين 07/06/2011 22:44
» ماهي اثار محضر اتفاق بين وزارة التربية ونقابة القيمين على وضعية الاعوان الوقتيين
» مذكرة صادرة عن وزارة التربية حول مزيد احكام متابعة رخص المرض
» النشاط النقابي في قطاع القيمين والقيمين العامين:
» أمر عدد 1766 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين :: القسم النقابي :: دراسات نقابية-
انتقل الى: