منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين
مرحبا بكم في منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين.
منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين
مرحبا بكم في منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين.
منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين

مندى خاص بتدارس مختلف مشاغل قطاع القيمين والقيمين العامين والسعي الى ايجاد حلول لها.
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أمر عدد 1762 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية. إن رئيس الجمهورية،

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin



المساهمات : 62
تاريخ التسجيل : 18/06/2011
الموقع : أيمن سوسية

أمر عدد 1762 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبط النظام  الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية.  إن رئيس الجمهورية، Empty
مُساهمةموضوع: أمر عدد 1762 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية. إن رئيس الجمهورية،   أمر عدد 1762 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبط النظام  الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية.  إن رئيس الجمهورية، Icon_minitimeالسبت يونيو 18, 2011 7:13 pm

أمر عدد 1762 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبط النظام

الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي

العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته

، أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997

وعلى القانون عدد 65 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالنظام التربوي،

وعلى الأمر عدد 112 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص

برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي التقني والمهني لوزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته

، أو تممته وخاصة الأمر عدد 2494 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999

وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص

برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته

، وخاصة الأمر عدد 2493 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999

وعلى الأمر عدد 121 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص

بالقيمين العامين التابعين لمعاهد التعليم الراجعة بالنظر على وزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته

، وخاصة الأمر عدد 2173 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999

وعلى الأمر عدد 123 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بالخطط الوظيفية لمعاهد التعليم

، الثانوي العام والثانوي التقني والمهني كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 728 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977

وعلى الأمر عدد 954 لسنة 1980 المؤرخ في 19 جويلية 1980 المتعلق بضبط مهمة وزارة التربية القومية

ومشمولات أنظارها،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة

، في مناظرات الانتداب الخارجية، المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992

وعلى الأمر عدد 417 لسنة 1984 المؤرخ في 16 أفريل 1984 المتعلق بإحداث رتبة القيم العام من الطبقة

، الأولى كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1639 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999

وعلى الأمر عدد 841 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برجال

التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر

، عدد 2380 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان

الإدارية المتناصفة،

وعلى الأمر عدد 1872 لسنة 1991 المؤرخ في 7 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص

بالمعلمين الأولين التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1633 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية

،1999

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة

الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1357 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بضبط المنحة الوظيفية بالمعاهد

الثانوية والمدارس الإعدادية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها

مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1766 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك

القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول : يشتمل سلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية على الرتب التالية :

- مرشد تربوي أول،

- مرشد تربوي،

- مرشد تربوي مساعد

الفصل 2 : توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية

المنصوص عليها بالجدول التالي :

الرتب الأصناف الأصناف الفرعية

مرشد تربوي أول أ أ 1

مرشد تربوي أ أ 2

مرشد تربوي مساعد أ أ 3

الفصل 3 : تشتمل رتبتا مرشد تربوي أول ومرشد تربوي على عشرين ( 20 ) درجة.

وتشتمل رتبة مرشد تربوي مساعد على ثلاث وعشرين ( 23 ) درجة ويضبط بأمر تطابق الدرجات بمستويات

التأجير المحددة بشبكة الأجور.

الفصل 4 : تقدر المدة الواجب قضاؤها للتدرج بسنتين بالنسبة إلى رتبتي مرشد تربوي أول ومرشد تربوي.

وتكون المدة اللازمة للتدرج بسنة وتسعة أشهر بالنسبة على رتبة مرشد تربوي مساعد، غير أنه وعملا بأحكام

الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج

بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك

مع مستويات التأجير.

الفصل 5 : يضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة بقرار من وزير التربية.

الفصل 6 : يخضع أعوان سلك المرشدين التربويين إلى تربص غايته :

- إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم.

- استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.

يطالب الأعوان التابعون لهذا السلك والمترسمون في رتبتهم والذين تقع تسميتهم في رتبة أعلى تخضع لأحكام

هذا الأمر بقضاء مدة تربص تدوم سنة يمكن تجديدها مرة واحدة يتم بانتهائها إما إقرارهم في رتبتهم الجديدة أو

إرجاعهم إلى رتبتهم السابقة واعتبارهم كأنهم لم يغادروها وذلك بناء على تقرير يعده رئيسهم المباشر وبعد أخذ رأي

اللجنة الإدارية المتناصفة.

يطالب الأعوان غير المترسمين في رتبة تابعة لهذا السلك والذين وقع انتدابهم في إحدى الرتب الخاضعة لأحكام

هذا الأمر بتربص يدوم سنتين يمكن تمديده بسنة واحدة يتم بانتهائها إما ترسيمهم في رتبتهم أو إعفاؤهم وذلك بناء على

تقرير رئيسهم المباشر وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.

العنوان الثاني

المرشدون التربويون الأولون

الباب الأول

المشمولات

الفصل 7 : يقوم المرشدون التربويون الأولون العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية تحت إشراف مدير

المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء بمهام تربوية وإدارية وبيداغوجية واجتماعية وثقافية خاصة منها .

- السهر على حفظ النظام بالمؤسسة التربوية والإحاطة بالتلميذ وإرشاده ومساعدته،

- القيام بكل عمل إداري له صلة بشؤون التلاميذ،

- إعداد مجالس الأقسام والتوجيه والتربية والمجالس المماثلة وحضورها والمساهمة في أعمالها،

- تنظيم عمل القيمين ومتابعته وتقييم القيمين وتأطير المتربصين منهم،

- المساهمة في إعداد جداول الأوقات وتنظيم رزنامة المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية والسهر على

متابعة تنفيذها،

- المساهمة في إنجاح نشاط المنظمات والجمعيات العاملة بالمؤسسة التربوية،

وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل ذي صبغة بيداغوجية أو إدارية ذات صلة بشؤون التلاميذ ومن شأنه أن يضمن

حسن سير المؤسسة التربوية.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 8 : يسمى المرشدون التربويون الأولون بمقتضى قرار من وزير التربية عن طريق الترقية في حدود المراكز

المراد سد شغورها إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات تفتح للمرشدين التربويين المترسمين في رتبتهم

المحرزين على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها والذين لهم ست ( 6) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

العنوان الثالث

المرشدون التربويون

الباب الأول

المشمولات

الفصل 9 : يقوم المرشدون التربويون العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية تحت إشراف مدير المؤسسة

التربوية أو الناظر عند الإقتضاء بمهام تربوية وإدارية وبيداغوجية واجتماعية وثقافية خاصة منها :

- السهر على حفظ النظام بالمؤسسة التربوية والإحاطة بالتلميذ وإرشاده ومساعدته،

- القيام بكل عمل إداري له صلة بشؤون التلاميذ،

- إعداد مجالس الأقسام والتوجيه والتربية والمجالس المماثلة وحضورها والمساهمة في أعمالها،

- تنظيم عمل القيمين ومتابعته وتقييم القيمين وتأطير المتربصين منهم،

- المساهمة في إعداد جداول الأوقات وتنظيم رزنامة المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية والسهر على

متابعة تنفيذها،

- المساهمة في إنجاح نشاط المنظمات والجمعيات العاملة بالمؤسسة التربوية.

وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل ذي صبغة بيداغوجية أو إدارية ذات صلة بشؤون التلاميذ ومن شأنه أن

يضمن حسن سير المؤسسة التربوية.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 10 : يسمى المرشدون التربويون ويعينون بمقتضى قرار من وزير التربية في حدود المراكز المراد سد

شغورها

القسم الأول

الانتداب

*الفصل 11 (جديد) : ينتدب المرشدون التربويون عن طريق المناظرة بالملفات المفتوحة للقيمين المرشدين

الأولين المترسمين في رتبتهم والذين لهم خمس ( 5) سنوات أقدمية على الأقل في سلك القيمين.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية والتكوين.

القسم الثاني

الترقية

الفصل 12 : تسند الترقية إلى رتبة مرشد تربوي للمترشحين الداخليين إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية

بالملفات تفتح :

أ- للمرشدين التربويين المساعدين المترسمين في رتبتهم المحرزين على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة

لها والذين لهم أربع ( 4) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.

ب - للمرشدين التربويين المساعدين المترسمين في رتبتهم غير المحرزين على شهادة الأستاذية والذين لهم ثماني

Cool سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة. )

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

العنوان الرابع

المرشدون التربويون المساعدون

الباب الأول

المشمولات

الفصل 13 : يقوم المرشدون التربويون المساعدون العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية تحت إشراف

مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء بمهام تربوية وإدارية وبيداغوجية واجتماعية وثقافية خاصة منها :

- السهر على حفظ النظام بالمؤسسة التربوية والإحاطة بالتلميذ وإرشاده ومساعدته،

- القيام بكل عمل إداري له صلة بشؤون التلاميذ،

- إعداد مجالس الأقسام والتوجيه والتربية والمجالس المماثلة وحضورها والمساهمة في أعمالها،

- تنظيم عمل القيمين ومتابعته وتقييم القيمين وتأطير المتربصين منهم،

- المساهمة في إعداد جداول الأوقات وتنظيم رزنامة المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية والسهر على

متابعة تنفيذها،

- المساهمة في إنجاح نشاط المنظمات والجمعيات العاملة بالمؤسسة التربوية.

وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل ذي صبغة بيداغوجية أو إدارية ذات صلة بشؤون التلاميذ ومن شأنه أن

يضمن حسن سير المؤسسة التربوية.

الباب الثاني

التسمية والانتداب

** الفصل 14 (جديد) : يسمى المرشدون التربويون المساعدون ويعينون بقرار من وزير التربية والتكوين في

حدود المراكز المراد سد شغورها عن طريق المناظرة بالملفات المفتوحة :

أ- للقيمين المرشدين المترسمين في رتبتهم،

ب - للقيمين الأولين المترسمين في رتبتهم المحرزين على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي أو على

شهادة معادلة لها والذين لهم خمس ( 5) سنوات أقدمية على الأقل في سلك القيمين،

ج- للقيمين الأولين المترسمين في رتبتهم المحرزين على شهادة البكالوريا أو على شهادة معادلة لها والذين لهم

ثمان ( Cool سنوات أقدمية على الأقل في سلك القيمين،

د- للقيمين الأولين المترسمين في رتبتهم الذين لهم عشرة ( 10 ) سنوات أقدمية على الأقل في سلك القيمين،

ه- للقيمين المترسمين في رتبتهم والذين لهم اثنا عشرة سنة ( 12 ) أقدمية على الأقل في سلك القيمين،

و- للمعلمين الأولين ومعلمي التطبيق ومعلمي التطبيق الأولين وأساتذة التعليم الثانوي مرحلة أولى وأساتذة

التعليم الفني مرحلة أولى وأساتذة التعليم التقني مرحلة أولى المترسمين في رتبتهم المتحصلين على شهادة البكالوريا أو

على شهادة معادلة لها والذين لهم ست ( 6) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية والتكوين.

العنوان الخامس

أحكام انتقالية

الفصل 15 : يدمج في تاريخ صدور هذا الأمر القيمون العامون من الطبقة الأولى الخاضعون لأحكام الأمر عدد

417 لسنة 1984 المؤرخ في 16 افريل 1984 المشار إليه غليه أعلاه والقيمون العامون من الصنف الأول والقيمون

العامون من الصنف الثاني الخاضعون لأحكام الأمر عدد 121 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المذكور

أعلاه بالرتب المنصوص عليها بهذا الأمر وذلك طبقا للجدول التالي :

الرتبة القديمة الرتبة الجديدة

قيم عام من الطبقة الأولى مرشد تربوي

قيم عام من الصنف الأول

قيم عام من الصنف الثاني مرشد تربوي مساعد

يرتب القيمون العامون من الطبقة الأولى الواقع إدماجهم بنفس الدرجة ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة في

رتبتهم السابقة في الصنف وفي الرتبة وفي الدرجة.

يرتب القيمون العامون من الصنف الأول الواقع إدماجهم بنفس الدرجة ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة في

حالتهم السابقة في الصنف الفرعي أ 3 في سلك القيمين العامين وفي الرتبة وفي الدرجة.

تتم إعادة ترتيب القيمين العامين من الصنف الثاني مع الاحتفاظ بالأقدمية الحاصلة في حالتهم السابقة في

الصنف الفرعي أ 3 في سلك القيمين العامين.

العنوان السادس

أحكام ختامية

الفصل 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة :

- الأمر عدد 121 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالقيمين

العامين التابعين لمعاهد التعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2173

. لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999

- الأمر عدد 417 لسنة 1984 المؤرخ في 16 أفريل 1984 المتعلق بإحداث رتبة القيم العام من الطبقة الأولى

. كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1639 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999

. * الفصل 11 جديد : نقح بمقتضى الأمر عدد 2658 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005

. ** الفصل 14 جديد : نقح بمقتضى الأمر عدد 2658 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005

. الفصل 17 : يجري العمل بأحكام هذا الأمر بداية من أول جوان 2001

الفصل 18 : وزيرا المالية والتربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي

للجمهورية التونسية.

. تونس في أول أوت 2001

زين العابدين بن علي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anst.3oloum.com
 
أمر عدد 1762 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية. إن رئيس الجمهورية،
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أمر عدد 1766 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية.
» المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربيةrévision
» Modifier تنقيح الامر المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين par الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين, jeudi 12 mai 2011, 08:27 مر عدد 332 لسنة 2011 مؤرخ في 30 مارس 2011 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1766 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بضبط النظام
» الأمر عدد 1764 لسنة 2001 المؤرخ في 01/08/2001 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية ومستويات التأجير،
» لأمر عدد 1769 لسنة 2001 المؤرخ في 01/08/2001 المتعلق بضبط بضبط توقيت العمل الأسبوعي المطالب به بعض أصناف الأعوان التابعين لوزارة التربية القوميةا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين :: القسم القانوني :: الانظمة الاساسية الخاصة-
انتقل الى: